شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص107

دار الفكر

بالأقل وفعل ما بقي سواء كان شكه مستوي الطرفين أو ظن أنه فعل الأكثر ففي الحالين يلزمه الأخذ بالأقل ويجب الباقي ولا مدخل للاجتهاد فيه: وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون الشك علي التردد في الشئ سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما وإن كان عند الأصوليين مخصوصا بمستوي الطرفين

* (فرع)

في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو وعنها تتشعب مذاهب العلماء وهي ستة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس " رواه البخاري ومسلم وفي رواية لأبي داود " فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم " (الثاني) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - إما الظهر وإما العصر - فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية