شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص129

دار الفكر

أم رابعة فركع وسجد على هذا الشك وهو عازم على القيام إلى ركعة أخرى أخذا باليقين ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنها ثالثة أو رابعة فلا يسجد لان ما فعله على الشك لابد منه على التقديرين

فإن لم يتذكر حتى قام سجد للسهو وإن تيقن أن التي قام إليها رابعة لأن احتمال الزيادة وكونها خامسة كان موجودا حين قام

* (فرع)

لو أدرك مسبوق الإمام راكعا وشك هل أدرك ركوعه المجزئ فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى أنه لا تحسب له هذه الركعة على الصحيح قال الغزالي في الفتاوى فعلى هذا يسجد للسهو كما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الذي قاله الغزالي ظاهر ولا يقال يتحمل عنه الإمام لأن هذا الشخص بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية