شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص135

دار الفكر

والجمهور بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا سهو في وثبة الصلاة إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام " رواه الحاكم وادعى أن إسناده صحيح وليس كما ادعى بل هو ضعيف تفرد به أبو بكر العنسي بالنون وهو مجهول كذا قاله البيهقي والمحققون والله أعلم ثم جميع ما ذكرناه في الحالين هو فيما إذا ترك التشهد ناسيا ونهض فأما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب فإن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته وإن عاد قبله لم تبطل هكذا صرح به البغوي وغيره وأما قول المصنف فإن قام من الركعتين ولم ينتصب قائما ففيه قولان أحدهما يسجد لأنه زاد فعلا تبطل الصلاة بعمده فهكذا قاله أيضا غيره وليس هو مخالفا لما ذكره البغوي وغيره لأن ما ذكره المصنف وموافقوه المراد به من زاد هذا النهوض عمدا لا لمعنى وهذا يبطل الصلاة لإخلاله بنظمها وما ذكره البغوي وغيره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية