شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص139

دار الفكر

الثانية ويعيد التشهد إذا كان في موضعه وهل يسجد للسهو فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح أنه يسجد ولو لم يتشهد لكن طول الجلوس بين السجدتين سجد للسهو أيضا إن قلنا إنه ركن قصير وإلا فلا ولو جلس عن قيام ولم يتشهد ثم تذكر اشتغل بالسجدتين وما بعدهما على ترتيب صلاته ثم إن طال جلوسه سجد للسهو وإن لم يطل بل كان في حد جلسة الاستراحة لم يسجد لأن تعمده في غير موضعه لا يبطل الصلاة بخلاف الركوع والسجود والقيام فإن تعمدها يبطل الصلاة وإن قصر الزمان لأنها لا تقع من نفس الصلاة إلا أركانا فكان تأثيرها أشد بخلاف الجلوس فإنه معهود من نفس الصلاة غير ركن في التشهد الأول وجلسة الاستراحة

* (فرع)

لو قام في صلاة رباعية إلى خامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده وأما التشهد فإن تذكر الحالة بعد التشهد في الخامسة أجزأه ولا يعيده وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة ولم يكن تشهد في الرابعة وجب التشهد وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة وكان تشهد في الرابعة كفاه ولم يحتج إلى إعادته سواء كان تشهد بنية التشهد الأول أو

الأخير وفيه وجه حكاه ابن سريج والأصحاب أنه يجب إعادته في الحالين ووجه ثالث أنه يجب إعادته إن كان تشهد بنية التشهد الأول ولا يجب إن كان تشهد بنية التشهد الأخير والصحيح أنها لا تجب مطلقا ولو ترك الركوع ناسيا فتذكره في السجود فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية