شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص148

دار الفكر

فإذا سهى الامام فيما ينفرد به لم يلزم المأموم وان صلي ركعة منفردة في صلاة رباعية فسها فيها ثم نوى متابعة امام مسافر فسها الامام ثم قام الي رابعة فسها فيها ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) يكفيه سجدتان (والثاني) يسجد أربع سجدات لانه سها سهوا في جماعة وسهوا في الانفراد (والثالث) يسجد ست سجدات لانه سها في ثلاثة أحوال)

* (الشرح) قال أصحابنا إذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معه هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أنه لا يسجد معه والمذهب الأول فعلى هذا إذا سجد معه هل يعيد السجود في آخر صلاته فيه القولان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند الأصحاب يعيده فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام ويسجد في آخر صلاة نفسه على المذهب وفيه الوجه السابق عن المزني وأبي حفص أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم فوجهان الصحيح المنصوص أنه يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن سجد الإمام سجد معه وهل يعيده المسبوق في آخر صلاته فيه القولان (أصحهما) يعيده وإن لم يسجد سجد هو في آخر صلاته على المذهب وفيه وجه للمزني وأبي حفص

(والثاني)

لا يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن لم يسجد الإمام لم يسجد هو أصلا وإن سجد فوجهان حكاهما الرافعي وغيره قالوا أصحهما لا يسجد لأنه لا سهو في حقه والثاني يسجد متابعة للإمام فعلى هذا لا يعيد في آخر صلاته إن كان

مسبوقا وحيث قلنا المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته فاقتدى به مسبوق آخر بعد انفراده ثم اقتدى بالثاني ثالث بعد انفراده ثم بالثالث رابع فأكثر فكل واحد منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه ولو أحرم بالظهر منفردا فصلى ركعة فسها فيها ثم اقتدى بامام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية