المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص176
دار الفكر
والاعتماد على أن النبي صل الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء
* أما حكم المسألة فليوم الجمعة مزية في نفي كراهة الصلاة وفي ذلك أوجه (أحدها) أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد والثاني وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة سواء حضر الجمعة أم لا والثالث تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره وصححه القاضي أبو الطيب (والرابع) تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس (والخامس) تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ودلائلها تفهم
#
