المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص185
دار الفكر
اسحق وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه أكثر المصنفين وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة وصححت طائفة كونها سنة منهم الشيخ أبو حامد فإذا قلنا إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو قرية من إقامتها
قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد وفي البلدة والقرية الكبيرة يجب إقامتها في مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرها فلو اقتصروا على إقامتها في البيوت فوجهان (أصحهما) وهو قول أبي اسحق المروزي لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها (والثاني) يسقط إذا ظهرت في الأسواق واختاره (1) اما إذا
