شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص212

دار الفكر

والثانى نفل فيه بأن ينوي قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا والله أعلم

* (فرع)

لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى والمذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره فعلى هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره المتولي وغيره وهو ظاهر والله أعلم

* قال المصنف رحمه الله

* (وإن حضر وقد اقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ")

* (الشرح) هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة وينكر على المصنف قوله روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال الشافعي والأصحاب إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا لعموم الحديث هذا مذهبنا وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير واحمد واسحق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة وقالت طائفة إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد والا فليحرم معه

* قال المصنف رحمه الله

* (وان أدركه؟ ؟ ؟ القيام وخشى أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراة لانها فرض

فلا يشتغل عنه بالنفل فان قرأ بعض الفاتحة فركع الامام ففيه وجهان

(أحدهما)

يركع ويترك القراءة لان متابعة الامام آكد ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة

(والثانى)

يلزمه أن يتم الفاتحة لانه لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها)

* (الشرح) قال أصحابنا إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية