المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص231
دار الفكر
لا ينتظره لعدم الحاجة إليه لأن الانتظار ممكن في الركوع والتشهد ولا يفوت بغيرهما مقصود والثاني في الانتظار الخلاف كالركوع حكاه إمام الحرمين وآخرون والثالث لا ينتظر في غير القيام وفي القيام الخلاف فإن قلنا ينتظر فشرطه ما سبق وإلا ففي بطلان الصلاة الخلاف السابق فهذا ملخص حكم المذهب في المسألة وهي طويلة مشعبة والمختصر منها أن الصحيح استحباب الانتظار في الركوع والتشهد الأخير وكراهته في غيرهما وأنه إذا قلنا يكره فطول لا تبطل
* (فرع)
لو دخل في الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قول آخرون تكثر بهم الجماعة أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور أو نحو ذلك فهو مكروه باتفاق أصحابنا وممن نقل اتفاق الأصحاب عليه الشيخ أبو حامد وصاحب البيان قالوا وسوا كان المسجد في سوق أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة
#
