المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص276
دار الفكر
تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أولا يتصون من النجاسات أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شئ من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم وحكى إمام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال إنما يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان فإن نصبه لم يكره وهذا ضعيف والصحيح المشهور أنه لا فرق وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي وأما المأموم إذا
#
