شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص285

دار الفكر

والأورع وعلى صاحب البيت وإمام المسجد إذا أذن صاحب البيت ونحوه في إقامة الصلاة في ملكه فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء من يصلح للإمامة وإن كان غيره أصلح منه لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم: قال البغوي والرافعي ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالإمام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام وحكى الرافعي قولا أن المالك أولى من الإمام الأعظم وهذا شاذ غريب ضعيف جدا: ولو اجتمع قوم لاوالى معهم في موضع فإن كان مسجدا فإمامه أحق وإن كان غير مسجد أو كان مسجدا ليس فيه إمام فساكن الموضع بحق اولى بالتقديم والتقدم من الأفقه وغيره سواء سكنه بملك أو إجارة أو عارية أو أسكنه سيده ولو حضر شريكان في البيت أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر فإن لم يحضر إلا أحدهما فهو أحق حيث يجوز انتفاعه ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان (الصحيح) تقديم المستأجر وبه قطع المصنف والأكثرون لما ذكره المصنف

(والثاني)

المالك أحق لأن المستأجر إنما يملك السكنى حكاه الرافعي وإن اجتمع المعير والمستعير فوجهان (الصحيح) وبه قطع المصنف والجمهور المعير احق (والثاني) المتسعير أحق لأنه الساكن حكاه الرافعي ولو حضر السيد وعبده الساكن فالسيد أولى بالاتفاق لما ذكره المصنف سواء المأذون له في

التجارة وغيره ولو حضر السيد والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولي والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية