شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص297

دار الفكر

(الشرح) حديث ابن عباس ثابت من طرق في صحيح البخاري ومسلم وحديث أبي بكرة رواه البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة وينكر على المصنف قوله في حديث ابن عباس روي بصيغة التمريض الموضوعة للضعيف وقد سبق مرات التنبيه على مثل هذا وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة ولا تعد - بفتح التاء وضم العين - قيل معناه لا تعد إلى الإحرام خارج الصف وقيل لا تعد إلى التأخر عن الصلاة إلى هذا الوقت وقيل لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا: اما أحكام الفصل فقد سبق مقصودها في أوائل الباب وحاصله أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب فإن خالفوها كره وصحت الصلاة لما ذكره المصنف وكذا لو صلي الامام اعلا من المأموم وعكسه لغير حاجة وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال بحيث لم تتقدم على الإمام أو وقفت بجنب الإمام أو بجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة الرجال بلا خلاف عندنا وكذا لو صلى منفردا خلف الصف مع تمكنه من الصف كره

وصحت صلاته

* (فرع)

إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلاف حكوه وجهين والصواب أنه قولان

(أحدهما)

يقف منفردا ولا يجذب أحدا نص عليه في البويطي لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق وهذا اختيار القاضي أبي الطيب

(والثاني)

وهو الصحيح ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا أنه يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية