المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص339
دار الفكر
قال " صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان
تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي وابن ماجه ولأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين فلم يجز فيها الزيادة كالجمعة والصبح
* واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) قال الشافعي ولا يستعمل لا جناح إلا في المباح كقوله تعالى (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) وقوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا) (فإن قالوا) هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضا قال الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج (فالجواب) ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثابت
#
