المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص343
دار الفكر
البيهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب عن عجرة عن عمر بإسناد صحيح لكن ليس في هذه الرواية قوله على لسان نبيكم وهو ثابت في باقي الروايات (وأما الجواب) عن قياسهم على الجمعة والصبح فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغيبر بحال بخلاف صلاة السفر فإنها تقبل الزيادة بدليل أنه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع وليس كذلك الجمعة والصبح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله
* (ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية فأما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال
#
