شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص368

دار الفكر

(فرع)

قال الشافعي رحمه الله في الأم لو نسي المسافر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر فصلى العصر في أول وقتها ثم صار حاضرا في وقتها فقضى الظهر في أواخر وقت العصر لزمه إتمامها قال الشيخ أبو حامد يلزمه إتمامها قولا واحدا ولا يكون علي القولين فيمن نسبها في السفر فقضاها في الحضر لأن آخر وقت العصر هو وقت للظهر في حق المسافر فكأنه صلاها في وقتها وهو حاضر فلزمه الإتمام هذا كلام أبي حامد وهو ضعيف مخالف لإطلاق الأصحاب أن من فاته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان وهذه فائتة سفر: وأما نصه في الأم فلا دلالة فيه لنفي الخلاف لأنه في الأم يقول إن من فاته صلاة في السفر فقضاها في الحضر أتم ولم يذكر فيه في الأم خلافا وقد

قدمنا هذا عن الأم والشيخ أبي حامد ممن نقل ذلك عن الأم فالصحيح جريان القولين

* قال المصنف رحمه الله

* (فأما إذا دخل وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فإن له أن يقصر وقال المزني لا يجوز ووافقه عليه أبو العباس لأن السفر يؤثر في الصلاة كما يؤثر في الحيض ثم لو طرأ الحيض بعد الوجوب والقدرة على فعلها لم يؤثر فكذا السفر والمذهب الأول لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الاداء لا بحال الوجوب والدليل عليه لو دخل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم يصل حتى عتق صار فرضه الجمعة وهذا في حال الأداء مسافر فوجب أن يقصر ويخالف الحيض لأنه يؤثر في إسقاط الفرض فلو أثر ما طرأ منه بعد القدرة على الأداء أفضى إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب والقدرة والسفر يؤثر في العدد فلا يفضي إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب ولأن الحائض تفعل القضاء والقضاء يتعلق بالوجوب والقدرة عليه والمسافر يفعل الأداء وكيفية الأداء تعتبر بحال الأداء والأداء في حال السفر وان سافر بعد ما ضاق وقت الصلاة جاز له أن يقصر وقال أبو الطيب بن سلمة لا يقصر لأنه تعين عليه صلاة حضر فلا يجوز له القصر والمذهب الأول لما ذكرناه مع المزني وأبى العباس وقوله ان تعينت عليه صلاة حضر يبطل بالعبد إذا عتق في وقت الظهر وإن سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة فإن قلنا إنه مؤد لجميع الصلاة جاز له القصر وإن قلنا إنه مؤد لما فعله في الوقت قاض لما يفعله بعد الوقت لم يجز القصر

* (الشرح) إذا سافر في أثناء الوقت وقد مضى من الوقت ما يمكن فعل الصلاة فيه نص الشافعي أن له قصرها ونص فيما إذا أدركت من أول الوقت قدر الإمكان ثم حاضت أنه يلزمها القضاء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية