شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص445

دار الفكر

بالنساء وعكسه حرام للحديث الصحيح " لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال " وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن

* (فرع)

في استعمال الذهب والفضة في غير اللبس: أما الأواني منها فحرام وسبقت تفاريعه في باب الآنية وسبق هناك أنه يستوي في تحريم ذلك الرجال والنساء ويحرم اتخاذها على الأصح ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت وسائر الجواهر النفيسة على الأصح كما سبق ولو حلى شاة أو عزالا أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام ذكره الدارمي وآخرون وفي تحلية سكاكين المهنة

وسكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان مشهوران (أصحهما) التحريم لأنها ليست آلة حرب (والثاني) الجواز لأنها ليست لباسا والمذهب تحريمها على النساء وبه قطع الأكثرون وقيل فيه الوجهان كالرجل حكاه الرافعى وغير وفي تحلية المصحف بالفضة قولان حكاهما جماعة وجهين (أصحهما) الجواز وهو نص الشافعي في القديم وفي حرملة وغيره من الجديد إكراما للمصحف

(والثاني)

التحريم وهو نصه في سير الواقدي من الجديد وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه (الأصح) عند الأكثرين جوازه في مصحف المرأة وتحريمه في مصحف الرجل

(والثانى)

جوازه مطلقا (والثالث) تحريمه مطلقا (والرابع) تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه وهو ضعيف وأما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة فحرام على الأصح وأشار الغزالي إلى طرد خلاف في سائر الكتب وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان (أصحهما) التحريم لأنه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف

(والثاني)

الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق قال أصحابنا وكل حلي حل لبعض الناس استعماله استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرشها وما لا يحل لأحد فحكم صنعته حكم صنعة الإناء وقد سبق وجهان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية