شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص466

دار الفكر

صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة " فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين وضعف الأول قال الخطابي في معالم السنن إنما قال " أجد ريح الأصنام " لأنها كانت تتخذ من الشبه قال وأما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه قال وقيل لأنه زي بعض الكفار وهم أهل النار (الثانية عشرة) قال الشافعي في الأم لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء هذا نصه وكذا نقله الأصحاب واتفقوا على أنه لا يحرم (الثالثة عشرة) يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر صرح به صاحب الإبانة وآخرون ولا خلاف فيه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

" لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " وفى رواية ليخفهما جميعا " رواه البخاري ومسلم وفي رواية " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها (الرابعة عشرة) يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما لحديث جابر قال " نهى رسول الله صلى الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية