شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص517

دار الفكر

فيهما كذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم (والثاني) لا تجب الا في احداهما وهو المنصوص لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من آية قرأ في الخطبة ولا يقتضى ذلك أكثر من مرة

ويستحب أن يقرأ سورة ق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الخطبة فان قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم فعله عمر رضى الله عنه بعده فان فعل هذا وطال الفصل ففيه قولان قال في القديم يبنى وقال في الجديد يستأنف وهل يجب الدعاء فيه وجهان (احدهما) يجب رواه المزني في أقل ما يقع عليه اسم الخطبة ومن أصحابنا من قال هو مستحب وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب لما روى انه سئل عطاء عن ذلك فقال انه محدث وانما كانت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية