المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص8
دار الفكر
الله عنها: وفي الفصل أحاديث صحيحة أيضا (منها) حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان لا يدع أربعا قبل الظهر ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين " رواه مسلم وعنها " كان النبي صلى الله عليه وسلم " إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها " رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي قبل العصر ركعتين " رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته: أما حكم المسألة فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف وأدنى الكمال عشر كما ذكره منهم من قال ثمان فاسقط سنة العشاء قاله الخضري ونص عليه وقيل اثنتي عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخرتين وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر وكل هذا سنة وإنما الخلاف في المؤكد منه
* (فرع)
في استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين (الصحيح) منهما
الاستحباب لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء " رواه البخاري في مواضع من صحيحه وعن أنس رضي الله عنه " قال رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرن السواري عند المغرب " رواه البخاري وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعنه قال كنا بالمدينة وإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا
#
