شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص124

دار الفكر

الدين في ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت هذا لفظ الشيخ أبي حامد ونحوه في المجموع والتجريد للمحاملي والعدة للطبري وغيرها من كتب أصحابنا وقال الشافعي في الأم في آخر باب القول عند الدفن إن كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه وإرضاؤهم منه بأي وجه كان هذا نصه وهو نحو ما قاله أبو حامد ومتابعوه وفيه إشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضاء المحيل والمحتال وإن كان ضمانا فكيف

يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن وفي حديث أبي قتادة لما ضمن الدين عن الميت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الآن بردت جلدته " حين وفاه لا حين ضمنه ويحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم

* قال الأصحاب ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه قال الشافعي في الأم أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة فإن مات

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية