المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص137
دار الفكر
(فرع)
ظاهر كلام الغزالي وبعضهم أن الرجال المحارم لهم الغسل مع وجود النساء قال الرافعي ولكن لم أر لعامة الأصحاب تصريحا بذك وإنما يتكلمون في الترتيب ويقولون المحارم بعد النساء
* (فرع)
قال أصحابنا للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده ومكاتبته ولا خلاف في هذا لأنها مملوكة له فأشبهت الزوجة بل هذه أولى فإنه يملك الرقبة والبضع جميعا (فإن) قيل فالمكاتبة لا يملك بضعها (قلنا) بالموت تنفسخ الكتابة فيعود البضع كما كان قبل الكتابة وأما من كانت من هؤلاء المذكورات مزوجة أو معتدة أو مستبرأة فلا يجوز له غسلها بالا تفاق لأنه لا يستبيح بضعها وهل يجوز للأمة والمدبرة والمستولدة غسل السيد فيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا (أصحهما)
#
