المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص165
دار الفكر
في التنبيه والصحيح تصحيح الأول قال الشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان صفة النية أن ينوى تقلبه عند إفاضة الماء القراح أنه غسل واجب قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ينوي الغسل
الواجب أو الفرض أو غسل الميت
* (فرع)
قال المصنف والأصحاب لا يجوز للغاسل أو لغيره مس شئ من ستر عورة المغسول ولا النظر إليها بل يلف على يده خرقة ويغسل فرجه وسائر بدنه ويستحب أن لا ينظر إلى غير العورة الا الي مالا بدله منه في تمكنه من غسله وكذا يستحب أن لا يمسه بيده فإن نظر إليه أو مسه بلا شهوة
#
