شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص191

دار الفكر

(فرع)

قال البندنيجي فإن مات له أقارب دفعة واحدة بهم أو غرق أو غيرهما قدم في التكفين وغيره من يخاف فساده فإن استووا فيه قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب فإن كانا أخوين قدم أسنهما فإن كانا زوجين اقرع بينهما إذا أمر به

* (فرع)

في مذاهب العلماء في كفن الزوجة

* ذكرنا أن الأصح عندنا أنه على الزوج وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشعبي ومحمد بن الحسن وأحمد في مالها وروي عن مالك

* (فرع)

قال البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد هناك ما يكفن به الاثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر

* قال المصنف رحمه الله

* {وأقل ما يخرئ ما يستر العورة كالحي ومن أصحابنا من قال أقله ثوب يعم البدن لأن ما دونه لا يمسي كفنا والأول أصح}

* {الشرح} هذان الوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما وصحح المصنف هنا والمحاملي في المجموع وصاحبا المستظهري والبيان وآخرون من العراقيين الا كتفاء بساتر العورة وقطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم ممن قطع به منهم الماوردي في الحاوى والقاضي أبو الطب في كتابيه التعليق والمجرد وسليم الرازي في الكفاية والمحاملي في التجريد وصاحب الشامل وقطع به

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية