شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص217

دار الفكر

أنهما سواء لأن الأم لا مدخل لها في التقديم في الصلاة على الميت فكان في الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح ومنهم من قال الأخ من الأب والأم أولى قولا واحدا لأن الأم وإن لم يكن لها مدخل في التقديم إلا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت فرجح بها قولا واحدا كما نقول في الميراث يقدم بها الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب حين كان لها مدخل في الميراث وإن لم يكن لها مدخل في التعصيب قال الشافعي رحمه الله وإن اجتمع وليان في درجة قدم الاسن لان دعاؤه ارجى اجابة فان لم يوجد الأسن قدم الأقرأ الأفقه لأنه أفضل وصلاته أكمل فإن استويا أقرع بينهما لأنهما تساويا في التقديم فأقرع بينهما وإن اجتمع حر وعبد هو أقرب إليه من الحر فالحر أولي لان الحر من أهل الولاية والعبد ليس من أهل الولاية وإن اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان قال في القديم الوالي أولى لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤم الرجل في سلطانه " وقال في الجديد الولي أولى لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كولاية النكاح}

* {الشرح} قوله لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤم الرجل في سلطانه " رواه مسلم وسبق بيانه في باب صفة الأئمة (وقوله) قال الشافعي رحمه الله فإن لم يحمد الأسن هو بياء مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة أي لم يكن محمود الطريقة بان يكون فاسقا أو مستدعا هكذا فسره الأصحاب زاد المحاملي في التجريد أو جاهلا زاد المحاملي أيضا في المجموع أو يهود يا أسلم وفي هذا إشارة إلى ما ذكره غيره أنه إنما يقدم بالسن في الإسلام كسائر الصلوات لكن في تسمية هذا غير محمود الحال نظر (وقوله) لانها ولانه تترتب فيها العصبات فقدم فيه الولي على الوالي كولاية النكاح احتراز من إقامة حدود الله تعالى

* أما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) إذا اجتمع الولي المناسب والوالي فقولان مشهوران (القديم أن الوالي أولى ثم إمام المسجد ثم الولى و (الجديد) الصحيح أن الوي مقدم على الوالي وإمام المسجد وممن صرح بتقديم إمام المسجد على الولي تفريعا على القديم صاحب التهذيب والرافعي واحتجوا للقديم بحديث لا يؤم الرجل في سلطانه وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها العصبات

فقدم الولي على الوالي كالنكاح وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة وممن قال بتقديم الوالي علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة واحمد واسحق قال بن المنذر هو قول أكثر أهل العلم قال وبه أقول قال وروي عن علي ولا يثبت عنه وممن قال بتقديم الولي الضحاك وأبو يوسف (الثانية) قال أصحابنا القريب الذي يقدم الذكر فلا يقدم غير الولي القريب عليه إلا أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية