شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص331

دار الفكر

(فرع)

في مذاهبهم في مال العبد

* ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك على الصحيح وإن ملك على

الضعيف فلا زكاة وبه قال جمهور العلماء وبه قال ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة وسائر العلماء الاما حكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور أنهما أوجباها على العبد قال وروي أيضا عن عمر وحكاه العبدري عن داود

* (فرع)

في مذاهبهم في مال الصبى والجنون

* ذكرنا أن مذهبنا وجوبها في مالهما وبه قال الجمهور وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة وطاوس وعطاء وجابر وابن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد واسحق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي الله عنهم وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي لا زكاة في مال الصبي وقال سعيد ابن المسيب لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه وقال ابن أبي ليلى فيما ملكه زكاة لكن إن أداها الوصي ضمن وقال ابن شبرمة لا زكاة في ذهبه وفضته وتجب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيته وما غاب عني فلا وقال أبو حنيفة لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات وسبق بيان دليلنا عن الجميع والجواب عما عارضه

* قال المصنف رحمه الله

* {ومن وجبت عليه الزكاة وقدر علي اخراجها لم يجزله تأخيرها لانه حق يجب صرفه الي الآدمى توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها فان أخرها وهو قادر علي ادائها ضمنها لانه أخر ما يجب عليه مع امكان الاداء فضمنه كالوديعة ومن وجبت عليه الزكاة وامتنع من ادائها نظرت فان كان جاحدا لوجوبها فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتدلان وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالي ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره وان منعها بخلابها أخذت منه وعزر وقال في القديم تؤخذ الزكاة وشطر ما له عقوبة لما روي بهر بن حكيم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شئ " والصحيح هو الاول لقوله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية