شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص360

دار الفكر

(الشرح) قوله نتج - ضم النون وكسر الثاء - ومعناه ولد واتفق الأصحاب وغيرهم من العلماء على أن الزكاة في المواشي لا تجب؟ فيما دون نصاب ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف.

وإن نقص من النصاب واحد قبل الحول فزال ملكه عنه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره المصنف فإن نتج له واحد أو عاد ملكه فيما زال عنه في الحال استأنف الحول بلا خلاف وإن نتجت ثم هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره المصنف ولو ولدت

واحدة وهلكت أخرى من النصاب في حالة واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق لأنه لم يخل من نصاب ولو شك هل كان التلف والولادة في حالة واحدة أم سبق التلف لم ينقطع الحول لأن الأصل بقاء الملك وبقاء الحول صرح به صاحب البيان وغيره وكان يحتمل أن يخرج فيه خلاف من تعارض الأصلين فإن الأصل أيضا براءته من الزكاة ولو اختلف الساعي والمالك فقال المالك هذا النتاج بعد الحول وقال الساعي قبله أو قال حصل من نفس النصاب وقال المالك بل بسبب مستقل فالقول قول المالك لأن الأصل براءته فان اتهمه السباعي حلفه وهل اليمين مستحبة أم واجبة فيه الخلاف ذكر المصنف نظائره في قسم الصدقات وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى.

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: والاعتبار في النتاج بالانفصال فلو خرج بعض الجنين وتم الحول قبل انفصاله فلا حكم له لما ذكره المصنف

* قال المصنف رحمه الله

* {ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لانه روى ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الامصار ولانه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة فان باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باع وان مات في اثناء الحول ففيه قولان (احدهما) ينقطع الحول لانه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه (والثاني) لا ينقطع بل يبنى الوارث علي حوله لان ملك الوارث مبنى علي ملك المورث ولهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتي مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب}

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية