المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص378
دار الفكر
فلوقلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى إمام الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال لا خلاف في تعلقها العين تعلق شركة
(والثاني)
تعلق الرهن (والثالث) تعلق أرش الجناية (والرابع) تتعلق بالذمة قال صاحب التتمة وإذا قلنا تتعلق بالذمة فهل المال خلو أو هو رهن بها فيه وجهان
* قال أصحابنا فإن
قلنا تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره (أصحهما) بقدرها قال الإمام التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوة وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة هذه كله إذا كان الواجب من جنس المال
#
