المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص384
دار الفكر
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وفي الشياه في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه الي ثلثمائة فإذا زادت علي ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا ثلث خيار وثلث أو ساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ الترمذي وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر روايات أبو داود وغيره إلى عشرين ومائة فإذا زادت علي عشرين ومائة وفى رواية لابي؟ دواود فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وليس إسناد هذه الرواية متصلا (وأما) أسنان الإبل فهو من المهمات التي ينبغى تقديمها فلا بل - بكسر الباء ويجوز إسكانها - وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث لا واحد له من لفظه والإبل مؤنثة يقال
#
