شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص415

دار الفكر

من هذا والبعض من ذاك.

قال الرافعي (الجواب) ما أجاب به ابن الصباغ قال: يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين قال وفي هذا تصريح من ابن الصباغ بأن الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت.

هذا كلام الرافعي.

ويجاب عن اعتراضه على ابن الصباغ بأن التفاوت في معظم الأحوال يكون في القيمة وقد يكون في غير القيمة وقد قال ابن الصباغ والمتولي إن الساعي لا يفعل التبعيض إلا على قدر المصلحة إذا قلنا بالمذهب والمنصوص وهو وجوب الأغبط للمساكين (فأما) على قول ابن سريج إن الخيار للمالك فصورة المسألة ظاهرة والله تعالى أعلم

* (فرع)

في ألفاظ الكتاب

(قوله) لما روى سالم في نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون " هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما في بعض طرق حديث ابن عمر السابق في أول الباب ولفظه في الإبل " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت " وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وروى هذا الحديث عن أبيه ولكن هذه الزيادة المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من أبيه لكن قرأها من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله) اختار المصدق اتفعهما للمساكين قد سبق أن المصدق بتخفيف الصاد هو الساعي وهو المراد هنا وأما لفظ المساكين فيستعمله المصنف والأصحاب في هذا الموضع ونظائره ويريدون به أصحاب السهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية ولا يريدون به المساكين الذين هم أحد الأصناف.

وكذلك يطلقون الفقراء في مثل هذا ويريدون به جميع الأصناف وذلك لكون الفقراء والمساكين أشهر الأصناف وأهمهم والله تعالى أعلم

قال المصنف رحمه الله تعالى

* {باب زكاة البقر}

{اول نصاب البقر ثلاثون وفرضه تبيع وهو الذى له سنة وفى اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وعلى هذا ابدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

والدليل عليه ما روى معاذ رضي الله عنه قال " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني ان آخذ من كل اربعين بقرة بقرة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة " وان كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران وان كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل الي التبيع مع الجبران فان ذلك غير منصوص عليه والعدول الي غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز}

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية