شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص475

دار الفكر

وجها آخر أن الساعي يتخير بين أخذ القيمة والقسمة قال لأن كل واحد منهما خلاف القاعدة واحتمل للحاجة فيفعل ما هو أصلح للمساكين والصحيح تعين المسلك الثاني قال الأصحاب: ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف والتفصيل في كيفية إخراج الواجب يجري بعينه في إخراج الواجب عن الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب وفي المسألتين استدراك حسن لإمام الحرمين قال إنما يتصور الإشكال على قولنا المساكين شركاء في النصاب بقدر الزكاة وحينئذ ينتظم الترجيح على القولين في القسمة فأما إذا لم نجعلهم شركاء فليس تسليم حق الساعي قسمة حتى يأتي فيه القولان في القسمة بل هو توفية حق إلى مستحق هذا كلام الإمام واستحسنه الرافعي والله تعالى أعلم

* هذا كله إذا كانت الثمرة باقية فإن قطعها المالك وأتلفها أو تلفت عنده فعليه قيمة عشرها رطبا حين أتلفها قال صاحب الحاوي وغيره (فإن قيل) لو أتلفها رطبا من غير عطش لزمه عشرها تمرا فهلا لزمه في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية