المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص513
دار الفكر
الشعير والسلت إليهما وتضم القطاني كلها بعضها الي بعض لكن لا تضم إلى الحنطة والشعير وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري ضم القمح إلى
الشعير وحكى ابن المنذر عن طاوس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا قال ولا أعلم أحدا قاله يعني غيرهما
#
