المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص516
دار الفكر
الحصاد فإذا اتفق حصادهما في فصل ضم أحدهما إلى الآخر لأنه حالة الوجوب فكان اعتباره أولى والثالث يعتبر أن تكون زراعتهما في فصل واحد وحصادهما في فصل لأن في زكاة المواشي والأثمان يعتبر الطرفان فكذلك ههنا والرابع يعتبر أن يكون من زراعة عام واحد كما قلنا
#
