المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص535
دار الفكر
{الشرح} المتجر بفتح الميم والجيم هو الدكان (أما الا حكام) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض علهيا خراج فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة وكذا مع الخراج في أرض الخراج.
قال الرافعى والاصحاب
#
