المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص537
دار الفكر
على ما هو الصحيح فيه (الثانية) أن يفتح بلدة صلحا على أن الارض للمسليمن ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالأرض تكون فيئا للمسلمين والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا أن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها
#
