المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص575
دار الفكر
صدقة التطوع وليس بواجب (الرابعة) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر فإن كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر ثم للساعي واحد فإن كان ثلاثة أرباع العشر كيل للمالك سبعة وثلاثين وللساعي ثلاثة وإنما بدأ للمالك لأن حقه أكثر وبه يعرف حق المساكين قال الشافعي في الأم والأصحاب ولا يهز المكيال ولا يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح لأن ذلك يختلف بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ والله تعالى أعلم (الخامسة ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك فلا زكاة فيها هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع الأصحاب وقد
#
