المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص588
دار الفكر
تعالى أعلم
* الاعتراض الثاني قال أصحابنا العراقيون جواز القسمة قبل إخراج الزكاة هو بناء على وجوبها في الذمة فأما إن قلنا أن الزكاة تتعلق بالعين فلا تصح القسمة قال الرافعي ويمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول العين بأن يخرص الثمار عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم التصرف بعد ذلك وأيضا فإنا قدمنا في صحة البيع قولين تفريعا على التعليق بالعين فكذا القسمة إن قلنا إنها بيع وإن قلنا إفراز فلا منع هذا كله إذا لم يكن على الميت دين فإن مات وعليه دين وله نخيل مثمرة فبدأ الصلاح فيها بعد موته وقبل بيعها فالمذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة على الورثة
#
