المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص591
دار الفكر
(والطريق الثاني) وهو الأصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة تعلقها بالمال ثم إذا أخذت من العين ولم يف الباقي بالدين غرم الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسروا لأن الزكاة إنما وجبت عليهم وبسبب وجوبها خرج ذلك القدر عن الغرماء قال البغوي هذا إذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فإن قلنا بالعين لم يغرموا كما قلنا في الرهن أما إذا أطلعت النخيل بعد موته فالثمرة متمحضة للورثة
قلنا بالعين لم يغرموا كما قلنا في الرهن أما إذا أطلعت النخيل بعد موته فالثمرة متمحضة للورثة
#
