المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص74
دار الفكر
ليس مطابقا لما ادعاه المصنف فإنه قال قرأ بسبح وهل اتاك ودعوى المصنف انه يقرأ قاف وافتربت (وجوابه) ان صلاة العيد شرع فيها قاف واقتربت وشرع ايضا سبح وهل أتاك وكلاهما سنة ثابتة في صحيح مسلم وسبق بيانه في صلاة العيد فذكر ابن عباس أحد المشروعين في صلاة العيد ولم يذكر سورة نوح بخلاف ما ادعاه صاحب الوجه الآخر والله أعلم
* أما حكم المسألة فقال الشافعي والا صحاب صفة هذه الصلاة أن ينوي صلاة الاستسقاء ويكبر ويصليها ركعتين مثل صلاة العيد فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح ثم يكبر سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات زائدة ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ويذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين من السبع والخمس الزوائد كما سبق في صلاة العيد ويرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة ويجهر بالقراءة ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف وفي الثانية اقتربت الساعة هكذا نص عليه الشافعي وقاله جمهور الأصحاب وحكى المصنف وغيره وجها لبعض الأصحاب يستحب في الأولى قاف وفي الثانية إنا أرسلنا نوحا ونص الشافعي أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد قال وإن قرأ إنا أرسلنا نوحا كان حسنا هذا نصه في الأم وهو مشهور في كتب الأصحاب عن نصه قال الرافعي هذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة وأن كلا سائغ قال ومنهم من قال في الأفضل خلاف الأصح أنه يقرأ ما يقرأ في العيد قلت اتفق
#
