المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص76
دار الفكر
القولان السابقان في صلاة العيد (الصحيح الجديد) لا يقضي هكذا صرح به القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والأصحاب وقال الشيخ أبو حامد وغيره حكم التكبيرات هنا على ما سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا وخلافا
* (فرع)
في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه (أحدها) وقتها وقت صلاة العيد وبهذا قال الشيخ ابو حامد الاسفراينى وصاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي السنجي والبغوي وقد يستدل له بحديث ابن عباس السابق ولكنه ضعيف (والوجه الثاني) اول وقتها أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر وهو الذي ذكره البندنيجي والروياني وآخرون والثالث وهو الصحيح بل الصواب أنها لا تختص بوقت بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين وهذا هو المنصوص للشافعي وبه قطع الجمهور وصححه المحققون ممن قطع به صاحبا الحاوي والشامل وصاحب التتمة وآخرون وصححه الرافعي في المحرر وغيره ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع الجوامع في نصوص الشافعي عن نص الشافعي واستصوبه إمام الحرمين وقال لم أر التخصيص بوقت لغير الشيخ أبي علي السنجي واستدلوا له بأنها لا تختص
#
