المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص86
دار الفكر
وبه قطع المصنف وآخرون يستحب نكسه نص عليه في الأم وغيره والقديم لا يستحب ودليل الجميع يعرف مما سبق قال الأصحاب التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وبالعكس والنكس أن يجعل أعلاه أسفله ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر حصل التحويل والنكس جميعا قال الشافعي والاصحاب ويفعل الناس بارديتهم كفعل الامام قالوا والحكمة في التحويل والنكس التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة قال الشافعي والأصحاب ويتركونها محولة حتى ينزعوا الثياب وقال جماعة يتركونها محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم وليس هذا اختلافا بل
#
