شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص102

دار الفكر

ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا اشتراط النصاب

* وقال أبو حنيفة وأحمد لا يشترط وهو أصح الروايتين عن مالك وحكاه ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبي عبيد وأصحاب الرأي قال وبه قال جل اهل العمل قال وهو أولى بظاهر الحديث والمشهور من مذهبنا أنه لا يجب حق الركاز في غير ذهب وفضة

وقال أبو حنيفة يجب في كل موجود ركاز وهو أصح الروايتين عن مالك وأحمد ونقله ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وجماهير العلماء قال وبه أقول (وأما) الذمي فقد قدمنا أن المشهور من مذهبنا انه لا شئ عليه في الركاز وهو المعروف من نصوص الشافعي والأصحاب ونقل ابن المنذر الإجماع على أن عليه الخمس كالمسلم ونقل عن الشافعي وغيره كما قدمنا حكايته عن ابن المنذر والركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا كموات دار الإسلام قال العبدري وبهذا قال أكثر الفقهاء قال مالك يكون لأهل الأرض لا للواجد (وأما) الموجود في دار أهل الحرب فركاز عندنا وعند الباقين لكن يجب فيه الخمس عندنا وعند الجمهور وقال أبو حنيفة هو غنيمة ولا شئ فيه بل كله لو اجده بناء على أصله أن من غنم وحده فلا خمس عليه ومصرف الركاز مصرف الزكاة عندنا

* وقال أبو حنيفة مصرف الفئ وهو رواية عن أحمد وبه قال المزني وابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبا والركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لساكنه عندنا إذا ادعاه كما سبق وبه قال أبو حنيفة ومحمد وقال الحسن بن صالح وأبو يوسف وأبو ثور يكون لو اجده والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية