شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص107

دار الفكر

قال امام الحرمين لاصائر إلى أن المتحمل عنه ينوي بل يكفي إخراج الكافر ونيته لأنه المكلف بالإخراج ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة في حال تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها في مدة التخلف خلاف مذكور في كتاب النفقات فإن لم نوجبها فلا فطرة وإلا فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم الأصح الوجوب ذكره إمام الحرمين وغيره هذا كله في الكافر الأصلي (وأما) المرتد فقال المصنف والأصحاب فطرته كزكاة ماله وفيها ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الزكاة وهي مبنية على بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال (أحدها) يزول فلا تجب زكاة ولا فطرة

(والثاني) يبقى فيجبان

(والثالث) وهو الأصح أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فيجبان وإلا فلا وحكم فطرة الرقيق المرتد حكم فطرة السيد المرتد ففيها الأقوال ذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر هذا كله في مطالبة الكافر بالإخراج في الدنيا وأما أصل الخطاب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية