شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص110

دار الفكر

حكاه أبو ثور عن الشافعي لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإنما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب باكتسابه ولأنها تكثر قال أصحابنا والخلاف في أن المكاتب هل عليه فطرة نفسه تجري في أنه هل يلزمه فطرة زوجته وعبيده والصحيح لا يلزمه ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه وفي وجوبها الخلاف (الصحيح) لا تلزمه (واما) المدبر والمستولدة فكالقن فتجب فطرته على سيده لاعلي نفسه وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فطرته بلا خلاف وتكون عليه وعلى مالك بعضه أن تكن مهايأة وسيأتي إيضاحه في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى (الشرط الثالث) اليسار فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف قال المصنف والأصحاب والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية