المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص17
دار الفكر
البصري والشعبى ومكحول وعمرو ابن دينار والزهرى وابو حنيفة لا شئ في الزيادة على مائتين حتى
تبلغ أربعين ففيها درهم قال ابن المنذر وبالأول أقول ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله صلى الله عليه وسلم في (الرقة ربع العشر) وهو صحيح كما سبق وأما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا ويجب فيما ما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت وبه قال الجمهور من السلف والخلف وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة إلا ما اختلف فيه عن الحسن فروي عنه هذا وروي عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوي مائتي درهم (1) وفي دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم فقال كثير منهم لا زكاة فيما دون عشرين وإن بلغت مائى درهم وتجب في عشرين وإن لم تبلغها ممن قال به علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعروة والنخعي والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وابو حنيفة
