المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص219
دار الفكر
وهذا فقير وغارم (والثاني) يعطي بسبب واحد لانه شخص واحد فلا يأخذ سهمين كما لو تفرد بمعني واحد)
* (الشرح) هذه الطرق الثلاثة مشهورة (وأصحها) طريقة القولين صححها أصحابنا ونقلها صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب وأصح القولين أنه لا يعطى إلا بسبب واحد يختار أيهما شاء ممن صححه القاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه والرافعي وآخرون وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم سليم الرازي في الكفاية ونصر المقدسي في الكافي وهو المنصوص في المختصر والقول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة وحكى الدارمي طريقا رابعا أنه يعطى بهما إلا بالفقر والمسكنة لاستحالة وجودهما في حالة واحدة وهذا الطريق لا حقيقة له لأن الأصحاب تكلموا في الممكن والله تعالى أعلم
* قال الرافعي إذا جوزنا إعطاءه بسببين جاز بأسباب أيضا قال وقال الحناطي ويحتمل أن لا يعطى إلا بسببين قال الخراسانيون فإن قلنا لا يعطى بسببين بأن كان عاملا فقيرا فوجهان مبنيان على الوجهين فيما يأخذه العامل هل هو أجرة أم زكاة إن قلنا أجرة أعطي بهما وإلا فلا قال الشيح نصر المقدسي إذا قلنا لا يعطى إلا بسبب واحد فأخذ بالفقر كان لغريمه أن يطالبه بدينه ويأخذ ما حصل له وكذا إن أخذ بكونه غارما فإذا أخذه وبقي فقيرا وجب إعطاؤه من سهم الفقراء لأنه الآن محتاج والله تعالى أعلم
* (فرع)
قال أصحابنا إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين من باقي الأصناف بلا خلاف وعجيب كون المصنف ترك هذه المسألة مع ذكره لها في التنبيه قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين ما لو أوصى لرجلين فرد أحدهما الوصية فإن المردود يكون للورثة لا للموصى له الآخر ان المال للورثة لولا الوصية والوصية تبرع فإذا لم تتم أخذ الورثة المال (وأما) الزكاة فدين لزمه فلا يسقط بفقد المستحق ولهذا لو لم يجد أحدا من الأصناف لم يسقط بل يصبر حتى يجدهم أو بعضهم بخلاف ما لو ردت الوصايا كلها فإنها ترجع الي الورثة والله تعالى أعلم
* قال المصنف رحمه الله تعالى
* (وإن كان الذي يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل لانه لا عمل له فيقسم الصدقة علي سبعة لكل صنف سهم علي ما بيناه فان كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص
الاقرب لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضي الله عنها قالت " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة علي المسكين صدقة وهى علي ذى القرابة صدقة وصلة ")
#
