شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص25

دار الفكر

الرافعي رحمه الله تعالى وقال صاحب الحاوي لا خلاف في المذهب أنه ملك جميع الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قولان نص في البويطي وغيره أنه ملكها ملكا مستقرا كثمن المبيع وكالصداق لأنه جائز التصرف فيها بحيث لو كانت الأجرة أمة جاز له وطؤها فدل على أن ملكه مستقر ونص في الأم وغيره وهو الأظهر أنه ملكها بالعقد ملكا موقوفا فإذا مضى زمان من المدة استقر ملكه على ما قابله من الأجرة لأن الأجرة في مقابلة المنفعة وملك المستأجر غير مستقر على المنافع لأنها لو فاتت بالانهدام رجع بما قابلها من الأجرة ولو استقر ملكه لم يرجع بما قابلها كما لا يرجع المشتري إذا استقر ملكه بالقبض والفرق بين الأجرة والصداق من وجهين

(أحدهما)

أن ملك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية