المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص314
دار الفكر
أشياء (منها) أنه إذا ابتلع منه الريق لا يفطر ولا يجب غسله على الجنب والله تعالى أعلم (وأما) إذا قطر في إحليله شيئا ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره المصنف
(والثاني)
لا (والثالث) إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا والله اعلم
* {فرع} لو اوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف لأنه لا يعد عضوا مجوفا
* {فرع} لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا سواء
كان بعض السكين خارجا ام لا
* {فرع} إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارزا أفطر بوصول الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاهر وحكى الحناطي بالحاء المهملة وجها فيمن أدخل طرف خيط جوفه أو دبره وبعضه خارج أنه لا يفطر والمشهور الأول وبه قطع جمهور الأصحاب ولو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الآخر خارج فأصبح كذلك فإن تركه بحاله لم تصح صلاته لأنه حامل لطرفه البارز وهو متصل بنجاسة وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع قال أصحابنا فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل فينزعه بغير رضاه فإن لم يتفق ذلك فوجهان (أصحهما) يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه
(والثاني)
يتركه على حاله محافظة على الصوم ويصلي كذلك ويجب إعادة الصلاة لأنه عذر نادر وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء
* {فرع} لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجا بطل الصوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السابق عن الحناطي في الفرع الذي قبل هذا قال أصحابنا وينبغى للصائمة أن لا تبالغ بأصبعها في الاستنجاء قالوا فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره ولا يلزمها مجاورته فإن جاوزته بإدخال أصبعها زيادة عليه بطل صومها وقد سبق إيضاح المسألة في باب الاستطابة
* هذا تفصيل مذهبنا
* وقال أبو حنيفة إذا كان الواصل إلى الباطن متصلا بخارج لا يبطل صومه
* دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه كما لو غاب كله
* {فرع} لو قطر في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان (أصحهما) يفطر وبه قطع المصنف والجمهور لما ذكره المصنف
(والثانى)
لا يفطر قاله أبو علي السنجي بالسين المهملة
#
