شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص41

دار الفكر

التحريم وبه قطع البندنيجي قال الرافعي والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة وقيل هي كالرجل فيكون فيها الوجهان الا في حقها وحق الرجل سواء والأصح تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها عليهما جميعا إذا حليت بذهب

* (فرع)

لو اتخذ مدهنا أو مسعطا أو مكحلة من ذهب أو فضة فهو حرام على الرجال والنساء وكذا ظرف الغالية اللطيف حرام أيضا هكذا قطع به الماوردي والجمهور هنا وسبق في باب الآنية وجه ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف غالية ونحوها ولا خلاف في تحريمه من الذهب ولا خلاف في استواء المرأة والرجل في هذا قال صاحب البيان وغيره ولا يجوز لها تحلية ربعها بذهب ولا فضة قطعا

* (فرع)

قال صاحب الحاوي لو اتخذ الرجل أو المرأة ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته إلا أن يستعمل على وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحا كاستعمال الذهب في ربط سنه ويكون في زكاته القولان في الحلي المباح وممن جزم بتحريم الميل البندنيجي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية