شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص5

دار الفكر

الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وفي

مسلم مثله من رواية جابر والأوقية الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلي النار) وأما ألفاظ الفصل فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرئ بهن في السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز وبهمز أوله دون ثانيه وعكسه قال جمهور أهل اللغة اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار وقيل عكسه (وقوله) ودراهم الإسلام التي كل وزن عشرة سبعة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية