المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص508
دار الفكر
{فرع} اتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى في رحبة المسجد مقتديا بالإمام الذي في المسجد صحت صلاته وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطارق والمشاهدة لم يضره لان الرحبة من المسجد كما سبق ومما يتعلق بهذا هذا الموضع الذي هو باب جامع دمشق وهو باب الساعات فلو صلى المأموم تحت الساعات بصلاة الإمام في الجامع هل تصح صلاته لأن هذا الموضع رحبة المسجد وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لا يصح لأنه ليس برحبة وإنما الرحبة صحن الجامع وطال النزاع بينهما وصفا فيه والصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لما قدمناه من كلام المحاملي وابن
#
